الفاضل التوني
112
الوافية في أصول الفقه
وعكس جمع منهم ، والقاضي منهم كالمرتضى ( 1 ) . ونقل عن الآمدي : التوقف ( 2 ) . [ وقيل : بالتوقف ] في الاخبار والوعد والوعيد ، دون الأمر والنهي ( 3 ) . والحق : المشهور . والصيغة الموضوعة ( 4 ) له عند المحققين هي هذه : ( من ) و ( ما ) للشرط والموصول والاستفهام . و ( مهما ) و ( أينما ) للشرط . و ( متى ) للزمان . و ( كل ) و ( جميع ) ، مع عدم إرادة الهيئة الاجتماعية . والنكرة في سياق النفي ب ( لا ) أو ( ليس ) أو ( لن ) أو ( بما ) على المشهور . وألحق البعض : النكرة في سياق الشرط ، كأن يقول : ( إن ولدت ولدا ، فأنت علي كظهر أمي ) فيحصل الظهار بتوليد ولدين أو أكثر أيضا . وألحق آخر النكرة في سياق الاثبات ، إذا كانت للامتنان ، نحو : * ( فيهما فاكهة ونخل ورمان ) * ( 5 ) وابتنى عليه الاستدلال على العموم في قوله تعالى * ( وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به ) * ( 6 ) . وآخر : في سياق الامر ، نحو : ( أعتق رقبه ) .
--> ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) حكى هذه الأقوال الأسنوي ، والظاهر اعتماد المصنف عليه في نسبة هذه الأقوال ، وما بين المعقوفين أخذناه من عبارة الأسنوي وقد خلت نسخ كتابنا هذا منه . انظر : التمهيد : 297 . ( 4 ) في ب : المخصوصة . ( 5 ) الرحمن / 68 . ( 6 ) الأنفال / 11 .